فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
هل يجوز بناء مجلس في أرض موقوفة للورثة؟
إن كان الموقوف لهم الأرض بحاجة إلى مجلس فلا مانع من بناء المجلس في جزء من هذه الأرض، لأن المجلس من متممات السكنى. والله أعلم.
هل يعود مال السبلة للورثة بعد الوفاة
بعدما خرج عن الورثة، بل أخرجه الموصي بنفسه لا يرجع إليهم، وإنما يصرف في المصالح الأخرى حسب اتفاق أهل البلد. والله أعلم.
هل يجوز بيع النخلات الموصى بها لأهلها؟
إذا كانت الوصية لمحصورين فلا مانع من بيع الأصل الموصى به، وقد أجاز الإمام الخليلي -رحمه الله- بيع مال موقوف لعدد محصور إن اتفقوا على ذلك، والوصية كالوقف. والله أعلم.
ما حكم الشرع في اعتراض الورثة على الوصية؟
لا تتوقف صحة الوصية وثبوتها على علم ودراية الورثة، فإن كانت الوصية ثابتة في نفسها فلا عبرة باعتراض الوراث بل يجب إنفاذها؛ لأن حق الوارث في التركة إنما هو بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين كما نص عليه قوله تعالى: { مِن بَعْدِ...
ماذا نفعل عند وجود وصيتين للمتوفى
نفذوا الوصية التي وجدتموها ما لم يثبت عندكم نسخها، وبما أنه لم ينص على إلغاء الحجتين فهما ثابتتان ولو قام بتنفيذهما في حياته. والله أعلم.
هل على الورثة ضمان تنفيذ الوصية؟
الورثة ليس لهم أن يرثوا شيئا من المال إلا بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين، كما جاءت بذلك نصوص القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قال: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }()، وقال: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِه...
ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة
لا وصية لوارث إلا إن كانت ضمان. والله أعلم.
هل يجوز الوصية لأولاد الابن بعد وفاته؟
إن أردت أن توصي لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا فلا حرج في ذلك، على أن لا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث ردت الوصية كلها إلى الثلث. ولله أعلم.
ما حكم وصية الهالك بعد مرور زمن طويل
الوصية للورثة باطلة إلا إن أقرها جميع الورثة. والله أعلم.
هل الوصية الثانية ناسخة للأولى؟
إذا كانت الوصية الثانية ثابتة فهي ناسخة لكل ما في الأولى؛ إن أثبت ذلك الموصي فيها، بما في ذلك الضمان؛ لأن الموصي أمين نفسه. والله أعلم.
كيف يتصرف في الوصية إذا كان للموصى أكثر من نفس المال؟
المشهور في مثل هذه الحالة أن يعطى الوسط من حيث النوع ومن حيث الجودة. والله أعلم.
ما شروط الوصي ووقت اعتبارها
إن كان عند الإيصاء صبيا، وعند الوفاة بالغا فإنه يعد وصيا ويتولى إنفاذ الوصية، وأما إن كان وقت الوفاة صبيا فإنه لا ينتظر إلى وقت بلوغه، وإنما يوكل إنفاذ الوصية إلى غيره، وذلك لما يؤدي إليه الانتظار من تعطيل المصالح، فإن ت...