فتاوى الطهارة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
تلاوة القرآن والأذكار من المحفوظات دون وضوء
أما الأذكار التي يأتي بها الإنسان على معنى الذكر وليس على معنى التلاوة لكتاب الله تعالى فهذه لا حرج فيها ولا إشكال إن شاء الله تعالى، أما قراءة القرآن الكريم فقراءة القرآن الكريم لأهل العلم فيها خلاف، الأكثر من علمائنا ع...
استعمال الكريمات قبل الوضوء
إذا كانت تمنع وصول الماء حسب النظر فلابد من إزالتها قبل الوضوء.
الشك في الاغتسال من الجنابة
أما إن كان شخصا سليما غير مبتلى بالوسواس والشك فليغتسل وليعد الصلوات التي صلاةا وبعض أهل العلم يقول يراعي عادته في ذلك فإن كان عادته أن يغتسل - وهذا هو الأصل في المسلم - فإنه لا يلزمه الاغتسال ولا إعادة الصلوات. أما المب...
الاكتفاء بالوضوء عن غسل الجنابة
لا أحد يقول إن الوضوء يجزي عن الاغتسال، إما أن تكون لم تدرك كلام الأخ السائل الأخ الذي كان له المقطع وإما أن يكون جاهلاً، ولا خيار ثالثاً، إما أن يكون هو جاهلاً ولا عبرة بكلامه، وإما أن تكون أنت لم تدرك كلامه حق الإدراك،...
غسل موضع البول بالماء
لابد من غسل موضع البول بالماء قبل الوضوء للصلاة.
تطهير الملابس في الغسالات الكهربائية
إن كانت الملابس تخرج نظيفة ولا أثر للنجاسة فيها لا بلون ولا برائحة فلا حرج وقد طهرت.
أثر لاصق الجروح على الوضوء والصلاة
أنا لا أعلم أين المكان الذي أصيب فيه بالجرح فإن كان المكان في غير مواضع الوضوء وهو أصابه الجرح ونظفه ثم جعل عليه اللاصق فلا حرج عليه إن صلى بعد ذلك إن شاء الله تعالى لأن الدم في اللاصق وفي مثل هذا الظرف يعطى حكم الجلد، أ...
حكم الصلاة مع وجود لاصق الجروح والدم المحبوس تحته
حكم الصلاة مع لصقة الجرح
إذا كان الدم السائل يرجى أن ينقطع فلابد أن ينتظر ولابد أن ينظفه ثم يضع عليه اللاصقة فإن فعل ذلك فلا بأس عليه وصلاته صحيحة وهذا قبل الوضوء، أما إن كان لم ينتظر انقطاع الدم وإنما وضع هذه اللصقة والدم يسيل فهذا لا تصح صلاته...
المداعبة دون إيلاج ووجوب الغسل
لا، إلا إذا حصل إنزال.
الحموضة من الفم لا من المعدة في الوضوء والصيام
أنا حقيقة لا أعرف الحموضة التي تخرج من الفم، لكن الذي تخرج من لكن التي تخرج من المعدة وتصل إلى الحلق وغيره ثم ترجع هذه كلها لا تؤثر على الصيام، أما التي تخرج إلى الفم ولا يسيغها الإنسان وإنما يخرجها إلى الخارج فهذه لا تؤ...
إخراج المني للفحوصات الطبية
أما إن كانت هذه الفحوصات تجيز له مثل هذا الفعل بسبب الاضطرار إليها ولا محيص من ذلك فيسوغ له لأجل الضرورة ولأجل الفحوصات التي تدفع عنه المرض والله أعلم.