فتاوى الزكاة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
تأخير إخراج زكاة المال إلى العام التالي
لا مخرج أنت الآن استغفر الله تعالى مما فعلت وأخرجها، انظر ما في يوم وجوب الزكاة كم كان عليك وأخرجه الآن، وعسى الله تعالى أن يتجاوز عنا تقصيرنا والله أعلم.
تقديم الزكاة لعامين وحساب المبلغ
إن أراد أن يجمع الزكاة لعامين فالمجموع للعام الأول وللعام الثاني يقسمه على 40، وهذه زكاة عامين، المجموع يقسمه على 40 وتكون زكاة عامين. أما هل يتغير الموعد فلا، لا يتغير الموعد، ذات موعده السابق، هناك شيء استثنائي هو التق...
جمع زكاة سنتين وتأخير الإخراج
الفتوى على أن الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها لغير عذر مقبول شرعاً، ومن وقع في التأخير فليستغفر ربه، وليخرج عن السنة الماضية، ويكون الإخراج بسعر اليوم الذي سيخرج فيه الزكاة.
إعطاء زكاة الذهب للأخ طالب العلم في الجامعة
إن لم يكن له مال يقضي به ضرورياته فلا حرج أن تعطيه إياها فهو مستحق لفقره والله أعلم.
إعطاء الأم زكاة الذهب لولدها الطالب مع غنى الأسرة
لا طالما أن العائلة مقتدرة ماليا فلا يظهر لي وجه جواز إعطائه من زكاة أمه، وسبق أن تعرضنا لما آل إليه حال كثير من الناس من أنهم يسألون عن إعطاء الزكاة لأولادهم وبناتهم وهذا فيه محاذير، ليست كل الأحوال يمنع فيها من أن تعطي...
إعطاء الزكاة للبنات الطالبات
إن كانت الابنتان لا تجدان المال وكان الأب لا يستطيع أن يوفر ذلك وكانت الدراسة لهذه المرحلة مرحلة البكالوريوس فهذه الدراسة ربما هي أصبحت في عرف زماننا من مستلزمات الحياة ولا يكاد إنسان في زماننا هذا لا يدرس مرحلة البكالور...
إعطاء الزكاة للأخت الطالبة
أما إن كانت الأخت قد وفرت كل ضرورياتها، الأخت الدارسة قد وفرت كل ضرورياتها فلا يجوز أن تعطى من الزكاة، أما إن كانت لم توفر ضرورياتها وبقيت محتاجة بمعنى أن الأب لم يتصرف ولم يعطها شيئاً وبقيت مضطرة إلى بعض الأعمال التي تق...
النصاب الحالي لزكاة المال
أما النصاب المحدد من قبل الشرع فلا يتغير، فهو قيمة ٨٥ جراما من الذهب. الذي يتغير هو قيمة الذهب، في يوم إخراج الزكاة أو في يوم حساب النصاب متى تعلم أن أموالك قد بلغت النصاب؟ حينما تكون الأموال التي لديك والتي هي تجتمع فيه...
نصاب زكاة المال ووعاؤها
نصاب الأوراق النقدية ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، ويزكى المبلغ الموجود لديه كله عند رأس الحول.
ترك إخراج زكاة مال الجمعية قبل قبضه
عليه أن يخرجه الآن ما دام ذلك ديناً عليه والله أعلم.
زكاة نصيب الجمعية قبل التسلم
إن كان لم يحن وقت تسلمه نصيبه من الجمعية فلا زكاة عليه فيما دفع للجمعية.
زكاة مال الجمعية قبل قبضه
الذي أراه وفصلته من قبل في مجالس سابقة أنه عليه أن يحسبه وأن يزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والله أعلم.