السؤال
هل من حرج في إعطاء صاحب العمل جزءاً من الزكاة للعاملين معه؟
الإجابة
هنا إن كان هؤلاء العاملون مستحقين للزكاة فله أن يعطيهم، لكن عليه أن يعطيهم إياها بقدر أنها لا تجلب له مصلحة في عمله، بمعنى أن بعض الزكوات يخرجها الإنسان قد تكون هنالك أولاً نحن قلنا من قبل في مجالسنا السابقة قلنا إنه لا بد من أن تكون هنالك موازنات في إخراج الزكاة، هؤلاء عاملون عنده قد يكون بعضهم فقيراً وقد يكون بعضهم فقره ليس بذاك وهنالك حالة أكثر ضرراً أو أن هناك حالة أصحابها حالتهم آنية أي أنهم في ذلك الوقت لا بد من أن يعانوا، فلا يصح لإنسان مع هذا الحال أن يعطيها للعامل معه وحاجته أقل أو وحاجته ليست بذاك في مقابل الآخر، لأن هذا الإعطاء في مثل هذا الظرف معناه أن هذا الإنسان يريد بالزكاة أن يجلب لنفسه مصلحة، إن لم تكن هنالك مصلحة لنفسه وإنما كان النظر إلى حاجة العامل واستحقاقه ولم يكن هنالك من هو أكثر ضرراً منه ففي هذا الحال نقول إنه لا حرج في هذا الإعطاء بقدر ما يقصد به الزكاة الشرعية وأنه لا يقصد بأن يرجع على نفسه بمصلحة من جراء إخراجه لهذه الفريضة الشرعية والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء العمّال الفقراء من الزكاة جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الزكاة للعمال الأجانب سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- دفع الزكاة للعمال المقصرين في الصيام الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للعامل الوافد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة لعاملة المنزل المعيلة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي