عطية الأب لأولاده والعدل بينهم

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-11-06

السؤال

[في مسألة الأب الذي أراد توزيع أمواله على ورثته] ولكن لو أراد أن يمنح هذه الأموال لأبنائه؟

الإجابة

هو له في حياته، نعم، له في حياته للإنسان في حياته أن يتصرف في ماله كيفما شاء، شريطة أن يكون متقيداً بأحكام هذا الشرع، فإن كان يريد أن يعطي أولاده عطية فإن الأدلة الشرعية قد دلت على أن عليه واجب العدل بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير سمى إعطاء البعض دون البعض من الأولاد سماه جوراً قال: «لا، فإني لا أشهد على جور»، ولذلك وجب على الأب بالنص الشرعي والأم ألحقت بالأب لتساويهما في المنزلة أن يسويا أن يعدلا بين أولادهما الذكور والإناث في العطية، أي ما كان عطية محضة، ما كان هبة منهما لأولادهما على سبيل الإعطاء المحض لا على سبيل المعاوضة لعمل أو خدمة أو مزيد بر وقيام بشؤون ورعاية خاصة أولاها أحد الأولاد ذكراً كان أو أنثى لأبيه أو لأمه.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

عطية الأب لأولاده والعدل بينهم
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي