بيع الأب ماله لأبنائه الذكور بثمن زهيد

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-11-06

السؤال

رجل تقدم به العمر فأراد أن يقسم أمواله لورثته، ربما كان الأمر مقترحاً من أبنائه الذكور كما يقال، فباع نصف ماله أو يزيد لأبنائه الذكور بثمن زهيد ليس هو الثمن الحقيقي ولا نصفه، ولكن ربما خشي هو أو أبناؤه أن يتفرق المال ويذهب بعيداً عن إرث العائلة، هذا التصرف يصح أو لا؟

الإجابة

لا يصح شرعاً مثل هذا التصرف لا سيما إن ثبت أنه قصد مضارة بعض الورثة، والذي يظهر من السؤال أن المقصود هنا مضارة الإناث من الورثة وسائر الورثة غير الذكور من الأولاد. فضلاً على أن أحداً لا يعلم من يرث من، فالله تبارك وتعالى حتى في السياق الذي ذكر فيه أنصبة أصحاب الفروض قال: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً»، فهل يرث الأولاد أباهم أو أن الآباء يرثون أحداً من أولادهم؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى، ولذلك فإن قسمة المواريث أمر اختص الله تعالى به لنفسه، هو الذي قسم الفروض والأنصبة والمستحقين وحالات الاستحقاق وأعطى كل ذي حق حقه بقسمة عادلة من عند الله تبارك وتعالى لا يسوغ لأحد أن يخالفها أو يحتال عليها.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

بيع الأب ماله لأبنائه الذكور بثمن زهيد
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي