السؤال
1- رجل أوصى ببعض ماله لأولاد أولاده ما تناسلوا الذكور منهم -هكذا أورد في الوصية-. هل تعم هذه الوصية نسل الأولاد الذكور والإناث أم نسل الذكور فقط؟ 2- أصبحت الآن هذه البيوت والنخل الموقوفة متهدمة ولا ينتفع بها، فماذا نفعل، هل لنا أن نبيعها ونشتري بها ما فيه منفعة لهذا الوقف؟
الإجابة
2) تجوز الاستعاضة عن الموقوف بما هو أجدى نفعا؛ على أن يكون ذلك باتفاق الموقوف لهم. والله أعلم.
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تثبت الوصية والوقف بعد وفاة الميت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أموال الوصية وتقسيم ثمنها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث أولاد الأولاد في الوقف بعد انقراض الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية أولاد من بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تصرف في وقف منزل متحطم لبنات الجد الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي