السؤال
رجل توفاه الله وترك أولادا ذكورا وإناثا، وترك مالا لا بأس به بفضل الله ثم بمساعدة أولاده الذكور، وهناك أسئلة: 1- كتب في وصيته بحجة، وبعض من الورثة لم يثبتها؛ لكونه كان قد أجّر بحجة في حياته، وأراد أن يتبرع لوجه الله تعالى، علما بأن الحجة المكتوبة تاريخها قبل الحجة التي كان قد أجر بها في حياته. فهل تثبت الوصية؟ 2- وقف بعضا من ماله لأولاده الذكور، وجعله وقفا مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا بيع فيها ولا شراء، وعلى أن يجعله لإكرام الضيف. فما قولكم في هذه الوصية؟ 3- ترك الميت أطفالا صغارا في السن، ويلزمهم وكيل شرعي، فهل يجوز أن يوكلوا أخاهم الأكبر عنهم؟
الإجابة
2- لا وصية لوارث، وتخصيص الأولاد دون الإناث حيف، ومن عمل عملا ليس علية أمرنا فهو رد. والله أعلم.
3- على الجهة المسئولة أن تختار وكيلا أمينا لهم، سواء كان أخا أو غيره. والله الموفق.
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تشمل الوصية نسل الذكور فقط أم الإناث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجوز نية الوقف لأولاد الميت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وقف المزرعة على الأولاد الذكور دون الإناث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز التصرف في الوصية والوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوقف على الورثة ثابت شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي