السؤال
رجل لديه منزل واحد فقط، مكون من إحدى عشرة حجرة دون الحوش، وله ورثة أيتام، فقام ببيع هذا المنزل لزوجته التي ليس لديها أولاد منه، علما بأن الرجل لديه سجل تجاري وعمال، وليس بحاجة إلى بيع المنزل، وزوجته لا تملك قيمة المنزل المقدر بأربعين ألف ريال، بل باعه لها لكي يحرم الأيتام الذين يرثون من إرث والدهم، فهل يحق له ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز بيع البيت للزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للرجل بيع المال لأحد أبنائه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كتابة الأملاك باسم الأولاد لحرمان غيرهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم تصرف الرجل بتحويل ملكية المنزل لزوجته الثانية لإيثار أولاده منها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع الأب أملاكه بأقل لأحد أبنائه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي