السؤال
لدي ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكني لا أملك مبالغ مالية لإخراج زكاة ذهبي في وقت استحقاقها، فهل أؤجل إخراج الزكاة حتى يتوفر المال أم أطلب من زوجي دفعها نيابة عني أم أبيع جزءاً من الذهب لدفع الزكاة؟
الإجابة
إما أن تبيعي جزءاً من الذهب بمقدار الواجب وتخرجي الزكاة، وإما أن تدفعي من الذهب نفسه بحيث تأخذين قطعة من الذهب أو قطعتين أو أكثر بمقدار الغرامات التي عليك، فإن كانت الزكاة التي عليك مثلاً أربعة غرامات تأخذين قطعاً من الذهب يساوي حجمها أربعة غرامات وتعطيها للفقراء، وزوجك لا يلزمه أن يدفع عنك إلا أن يتبرع بنفسه، فإن تبرع ودفع لك لتعطي الفقراء فله الأجر وذلك يسقط عنك الزكاة، ولا تؤجلي الزكاة عن وقتها بعد بلوغ النصاب، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إخراج زكاة الذهب من الذهب نفسه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيفية إخراج زكاة الذهب لمن لا مال له فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- عجز الزوجة عن إخراج زكاة ذهبها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزوج زكاة ذهب زوجته سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إخراج الزوج زكاة حليّ زوجته فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي