خروج الطالبة مع ابن عمها أو ابن خالها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

السائلة تسأل عن حكم خروج الطالبة مع ابن عمها أو ابن خالها أو غيره من غير المحارم بحجة الذهاب للبلد، لقضاء الوقت يعني عن الملل وكذا، بحكم بقائها في السكن لفترة طويلة.

الإجابة

طبعاً ابن العم أو ابن الخال هو ليس من المحارم للمرأة، فهو حكمه كحكم غيره من الأجانب، والله عز وجل في آية النور عندما ذكر محارم المرأة والذين تبدي لهم الزينة لم يذكر فيها ابن العم وابن الخال، قال الله عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} وهم الأزواج {أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} وهم آباء الأزواج {أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} وهم أبناء الأزواج {أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} وهم المعتوهون ونحوهم ممن لا رغبة لهم في النساء {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} هؤلاء فقط، أما ابن العم وابن الخال ونحوهم فهم ليسوا من المحارم، فلا يجوز للمرأة أن تبدي لهم شيئاً من زينتها، ولا يجوز لها أن تختلي بهم، ولا يجوز لها أن تنبسط معهم في الحديث أو غير ذلك مما تنبسط به مع المحارم، نعم لها أن تكلم غير المحرم للحاجة بالمعروف، فهذا لا مانع منه شرعاً كما كانت تكلم الصحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمن الصحابة، فكلام المرأة مع الرجل في حدود المعروف والجائز هذا لا بأس به، أما ما زاد عن ذلك فهو ممنوع مع غير المحارم، فلا يصح لها أن تسافر مع ابن عمها بنفسيهما إلى البلد أو تخرج لتغيير الجو أو نحو ذلك، هذا ممنوع شرعاً، نعم إن تعسر المحرم فربما يرخص لها أن تذهب مع ابن عمها المستصحب لمحارمه من النساء كابنته أو أخته أو زوجته أو نحو ذلك مع التأدب بالآداب الشرعية المعروفة في كيفية تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

خروج الطالبة مع ابن عمها أو ابن خالها
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي