السؤال
هل هنالك فرق بين الحاج عن نفسه والحاج عن غيره في أداء المناسك؟
الإجابة
لا فرق بين الحاج عن نفسه والحاج عن غيره في أداء المناسك، إلا أن الحاج لغيره يؤمر بالدعاء للميت إن كان الميت من أهل الخير والصلاح فيخصّه بالدعاء، وإذا كان مستأجراً فإنه يشهد، يشهد عند الإحرام ويشهد عند الوقوف بعرفة ويشهد عند الطواف إذا أراد المؤجر بيّنة تدل على أنه أدّى المناسك، بمعنى أنه لا يلزم بالإشهاد فيما بينه وبين الله، لكن في الحكم يطالب لأنه لو رجع إلى عمان وقال، وقال حججت، فقال له المؤجر: لا، لم تحج، فهنا سيطالب ببيّنة تشهد له أنه قد حج، فيشهد أصحابه في الرفقة على أنه يحرم عن فلان ويقف عن فلان ويطوف طواف الإفاضة عن فلان، هذا في الحكم فيما لو أراد المؤجر شهادة أو أراد المؤجر دليلاً بيّنة على أنه قد فعل ذلك، أما فيما بينه وبين الله فتجزيه النيّة القلبية أنه يؤدّي الحج عن فلان.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الفرق بين الحج عن النفس والحج عن الغير فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- الفرق بين الحجّ عن الغير والحجّ عن النفس المرشدون للحج والعمرة، الشيخ علي الجهضمي
- أجر من يحجّ عن ميّت المرشدون للحج والعمرة، الشيخ أفلح الخليلي
- كيفية النية الصحيحة لأداء الحج عن شخص متوفى بناء على وصيته الأستاذ يحيى بن خميس بن محمد البحري
- هل يجوز استئجار حج للغير غير العارفين فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي