الاقتراض لدفع زكاة ذهب الزوجة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-06

السؤال

ما حكم من يقترض من أجل دفع زكاة ذهب زوجته؟ علماً أنه ميسور الحال ولكنه لا يجد المبلغ حالياً لدفعه.

الإجابة

مرة أخرى نحيي هذا الزوج على عاطفته وحبه لامرأته، لكن لتكن الصورة واضحة، كل مزكٍّ أي واجب عليه الزكاة، كل من وجبت عليه الزكاة فهو مسؤول عن إخراج زكاة ماله، فالمرأة إذا تحققت عندها شروط الزكاة سواء كان لذهبها أو لمالها أو كانت تاجرة لتجارتها أو لأنعامها هي المسؤولة عن تزكية مالها، فليس والدها مسؤولاً عن تزكية مالها ولا زوجها إن كانت متزوجة مسؤولاً عن تزكية مالها، فمن باب أولى ألا يُلزم الرجل أو يلتزم الرجل أن يقترض ليؤدي زكاة امرأته. نعم إن أراد أن يتصدق عليها بطيب نفس منه فلا إشكال، لكن لا حاجة إلى أن يقترض طالما أن امرأته غنية فلتخرج هي من زكاة ذهبها، ولو بالإخراج من الذهب نفسه، بعض الناس أيضاً يضيق، الرازق هو الله تبارك وتعالى، فإن كانت لا تجد نقداً فلتخرج شيئاً من الذهب لتدفع ذلك الذهب إلى امرأة فقيرة أو مسكينة يمكن أن تنتفع أو إلى أسرة فقيرة أو مسكينة وتتصرف فيه الأسرة سواء كانت احتاجت إليه أو باعته أو غير ذلك من وجوه الانتفاع، فلسنا بحاجة أيضاً إلى تعقيد كيفية الالتزام بالأحكام الشرعية التي ينص عليها فقهنا الحنيف.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

الاقتراض لدفع زكاة ذهب الزوجة
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي