السؤال
من وجبت عليه زكاة فوجد أن لديه شيئاً من المتاع يريد الاستغناء عنه، هل يجوز أن يعطيه على أنه زكاة ثم يقوّمه ويطرحه مما وجب عليه مع مراعاة حاجة الفقير؟
الإجابة
لا، ليس له ذلك. عليه، الذي أفهمه من السؤال أن الزكاة الواجبة عليه هي زكاة أموال، وعلى هذا فإن عليه أن يدفع من زكاة ماله ذلك، أن يدفع المقدار الواجب عليه وهو اثنان ونصف في المئة إلى الفقراء من ذلك المال الذي وجبت فيه الزكاة. أما أن يخرج من متاعٍ يرى هو أنه مستغنٍ عنه، فهذا مما حذر الله سبحانه وتعالى منه في كتابه الكريم حينما قال: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ}، فهذا مما لا يصح له شرعاً، والزكاة فريضةٌ واجبة ينبغي له أن يختار أن تجود نفسه بما يدفعه للفقراء والمساكين، وهذا ليس بتفضلٍ منه وإنما هو بذلك يعبد الله عز وجل ويبرئ ذمته ويؤدي حق الفقراء والمساكين الواجب عليه في ماله.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تقويم البضاعة الكاسدة والتالفة في الزكاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- شراء أغراض بنقود الزكاة للأسرة المحتاجة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إخراج زكاة النقود طعاماً أو عروضاً فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يعطى الفقير من الزكاة ما يكفيه أم مقدار محدد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- شراء حاجة الفقير بمال الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي