السؤال
هنا شيخنا [المريض الذي يشقّ عليه الصوم] يعني يباح له الفطر أو يجب عليه الفطر؟
الإجابة
الأصل أنه يباح له الفطر، لكن قد يصل إلى الوجوب إذا خشيت المشقة أو إذا خشي الضرر خشية واضحة، فهنا الإنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه للضرر والله عز وجل يقول "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وفي الحديث "لا ضرر ولا ضرار"، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه كما في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليس له أن يخاطر بصحته، فإذاً الأصل أن المريض يباح له الفطر فإن تكلف الصوم وصام فصومه صحيح وله أجره، لكن قد يقال بكراهة الصوم له وقد يقال بالتحريم بحسب مقدار الضرر المتوقع ترتبه على الصيام.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ضابط تحول الصيام إلى ضرر للمريض سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- المرض المبيح للفطر في رمضان فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- إفطار المريض الممنوع من الصيام وكفارته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضابط مشقّة المرض المبيحة للفطر فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- صوم المصاب بمرض مزمن مع المشقة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي