تقدير نصاب النقود بالفضة بدل الذهب

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-06

السؤال

كنت أخرج الزكاة عن الأوراق النقدية في تاريخٍ معين، وكنت متخذاً نصاب الذهب لتحديد بلوغ النصاب في السنوات الماضية، وأحياناً في بعض السنوات قد ينقص المبلغ عن النصاب في هذا التاريخ وأنا أخرجه صدقة، فغيرت إلى نصاب الفضة لضمان بلوغ النصاب، فما حكم ما صنعت من تغيير نيتي من نصاب الذهب إلى نصاب الفضة في السنوات الماضية والآن؟ وأن أستمر في إخراج الزكاة في هذا التاريخ نفسه؟

الإجابة

بناءً على الرخص الشديد للفضة في هذه السنوات، والبون الواسع بين الذهب والفضة، فإنه لا يمكن تحديد نصاب الأوراق النقدية بالفضة، وإلا للزمت الزكاة حتى الفقراء الذين لا يجدون إلا القليل من المال، أو لا يدخرون إلا القليل من المال. ولذلك فالذي استقر عليه عمل علماء الأمة أن نصاب الأوراق النقدية يقاس بالذهب، فإذا بلغت ما يعادل خمسةً وثمانين جراماً من الذهب الخالص فتجب فيها الزكاة. وبما أنه في بعض السنوات جاء موعد الزكاة والمال قد نقص عن النصاب، فإن الحول قد التغى، فإذا بلغ المبلغ أو المال مرةً أخرى النصاب فيستأنف له حولٌ هجريٌ جديد. فالذي نراه لك أن تعود إلى التواريخ إن تيسر لك ذلك، وتنظر متى عاد النصاب مقارنةً بالذهب مرةً أخرى، فيكون ذلك هو الموعد الجديد لزكاتك بالتاريخ الهجري، وإن تغير فكذلك تنظر في التغير الثاني، وهكذا حتى تصل إلى موعد زكاة أوراقك النقدية بالتاريخ الهجري، ثم بعد ذلك تسير على هذا المنوال، ولا تقيس نصاب الأوراق النقدية بالفضة. وبعض أهل العلم يقول إذا جاء موعد الزكاة والمال لم يبلغ النصاب، فإن الحول لا يلتقي ما بقي شيءٌ من المال، فإذا اكتمل أو بلغ النصاب في السنة الماضية فليزك في نفس موعد زكاته، فعلى هذا القول لا إشكال أن تزكي في نفس موعد زكاتك، زكاة أوراقك النقدية السابق الذي كنت تزكي عندما كانت الأوراق بالغة النصاب، وعندما ينقص عن النصاب في سنةٍ من السنوات تسقط عنك الزكاة في تلك السنة، فإن جاءت السنة التي بعدها والمال بلغ النصاب تزكي وهكذا. وعلى القول الأول إن جاء موعد الزكاة والمال لم يبلغ النصاب فقد التغى حولك كما تقدم، أما إذا كان النقص أثناء الحول ولكنه اكتمل قبل موعد الزكاة، وجاء موعد الزكاة والمال بالغٌ النصاب، فعليك الزكاة، النقص بعد أن زكيت في السنة الأولى، النقص الذي يحصل أثناء الحول بعد أن زكيت السنة الأولى لا يضر إذا اكتمل النصاب قبل موعد الزكاة، أما إذا جاء موعد الزكاة والمال ناقص النصاب فقد التغى حولك كما تقدم، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

تقدير نصاب النقود بالفضة بدل الذهب
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي