السؤال
وهذا السؤال جيد في التنبيه على أمر يجب أن يلتفت إليه الورثة؟
الإجابة
فمن كان في يده شيء مما تركه عنده المورث على سبيل الأمانة أو على سبيل الانتفاع فإن عليه أن يبينه لسائر الورثة وأن يجعله من جملة التركة التي تقتسم، وأن لا يستأثر بذلك الشيء بقطع النظر عن قصده من احتفاظه به، فالقصد هنا حسن وهو ما ذكرته السائلة من أنها تريد أن تجعل هذا الشيء في شيء من الصدقات عن أمها، وكذا الحال في من جعل في مقاصده مثل هذه الغايات، لكن هذا المال فيه حق للورثة فليس له أن يستأثر به بل عليه أن يبينه وأن يكشفه لسائر الورثة وأن يقتسموه فيما بينهم قل أو كثر مما يصدق عليه أنه مال يمكن أن ينتفع به.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- توزيع تركة أب على أبنائه ومال أمانة عند ابنته فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم بيع حلي الأم المتوفاة والتصدق بثمنه دون قسمة الورثة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- امتناع الورثة عن قسمة التركة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم زراعة مال التركة وأخذ غلتها قبل التقسيم الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- اتفاق الورثة على ترك قسمة التركة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي