الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي

الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي

الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.

6120 فتوى منشورة

#المعاملات 2026-11-04

استبدال النقود القديمة بالجديدة

لا ربا في ذلك إن تم يدا بيد واختلف جنس العملتين، وإن اتفق جنسهما كريال عماني بريال عماني فلابد من التساوي أيضا.

#الزينة واللباس 2026-11-04

لبس الحرير الصناعي للرجال

إن كنت تقصد الحرير الصناعي الذي لم يخالطه شيء من الحرير الطبيعي فهو جائز للرجال. وإن كانت طبيعته الليونة والنعومة فالأفضل تركه للرجل.

#الصلاة 2026-11-04

قطع الصلاة لإغاثة ملهوف

أصاب في فعله.

#الصدقة 2026-11-04

دفع فدية الصيام لصندوق المسجد

لا، وإنما تعطيها الفقير مباشرة، وتقدر القيمة في هذه الأيام بريالين عن كل يوم.

#النكاح 2026-11-04

زواج أخي الرضيعة من بنات المرضعة

نعم جائز.

#الجنائز 2026-11-04

توزيع الماء صدقة عن الميت

ليس ببدعة، بل يدخل في سقي الماء وفيه خير كثير وأجر كبير.

#الحج والعمرة 2026-11-04

حج المعتدة عدة وفاة

ليس لها أن تذهب للحج؛ لأنها متعبدة بالبقاء في بيتها إلى نهاية عدتها.

#الصدقة 2026-11-04

الرجوع عن نية التبرع بثمن الأرض

لا شيء عليها ما لم يكن نذرا.

#الصلاة 2026-11-04

قتل العقرب أثناء الصلاة

يكمل صلاته إلا إن طال اشتغاله بقتلها أو احتاج إلى تحرك كبير.

#الأيمان والنذور 2026-11-04

النذر بالنية من غير تلفظ

إن كان لسانها لم يتحرك بلفظ النذر فلا يعد نذرا ولو نوته في نفسها، وإن تيقنت أنها نذرت بلسانها ولم توفِ حتى مضى وقت النذر فعليها كفارة يمين، واختلف هل يلزمها الوفاء بالنذر بعد مرور وقته.

#الحج والعمرة 2026-11-04

العمرة عن ميت مات على كبائر

يجوز ولكن لا يخصه بالدعاء.

#النكاح 2026-11-04

رد الخاطب لكون أمه غير عمانية

يذنب ويأثم الولي إن عضل ابنته عن الزواج لغير مسوغ شرعي، وكون أمه غير عمانية لا يسغ رد الخاطب ما دامت المرأة راغبة فيه ومقتنعة به وليس في الولد ما يعاب دينا وخلقا.