فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
قسمة إيجار المنزل الموروث
يُقسم قسمة ميراث إن كان المال لم يقسم بعد.
قسمة إيجار العقارات على الورثة
إيجار العين الموروثة قبل قسمتها يقسم قسمة ميراث.
هل الثلث من المال يشمل المزرعة والسيارات؟
إن أوصى بشيء بعينه، ولم يكن ذلك زائداً على الثلث فإن وصيته تنفذ ولو كانت نفوسهم تتطلع إليه، فلو كان يملك مزرعة واحدة وأوصى بالمزرعة كلها، وله مال آخر بحيث إن تلك المزرعة لا تزيد عن ثلث ماله فوصيته تنفذ، ولا يجوز تغييرها....
رفض الوكيل تنازل صاحب الدين على الأيتام
لا يحق له الرفض ما لم يوجد ضرر على الورثة إلا إن كان الوكيل يتكفل بدفع الحق من ماله.
تقسيم النقد قبل حصر بقية التركة
يجوز ثم يقسم الباقي.
قسمة الميراث بالتساوي بين الإخوة
يقسم قسمة ميراث، ومن شاء التبرع بشيء من نصيبه عن طيب نفس منه لبقية الورثة فلا حرج، وعلى هذا فبينوا أولا لكل وارث قدر حصته من الميراث، ثم إن شاء أعطى قدرا من نصيبه للورثة الآخرين أو لبعضهم ما دام بالغا عاقلا.
شراء الأب منزلًا لأحد أبنائه دون البقية
أما إن كان أبوك قد اشتراه فيما يظهر من سؤالك هذا وهو في مرض الموت فهذا الشراء غير صحيح، هذا الشراء غير صحيح، ولأجله إن كان اشتراه وأعطاه أخاك فهذه بمنزلة الوصية، والتصرف غير صحيح من قبل أبيك لأنه في مرض الموت. أما إن لم...
وفاة الزوجة قبل تقسيم تركة زوجها
إن كان ميراث هذا الرجل محصورا في أولاده وامرأته، وكان ميراث المرأة أيضا محصورا في أولاد المذكورين، فلهم أن يقسموا تركة أبيهم بينهم مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يعزلوا نصيب أمهم لأنهم هم من يملكه بذات النسبة. أما إ...
حكم عدم إنفاذ الوصية مراعاة لمصلحة الميت في مكان الدفن
ما حكم الوصية التي تجاوزت الثلث في الميراث؟
ما أوصى به ثابت ولو نفذه في حياته إن لم يُلغه من الوصية، وإنما يبطل من الوصية ما زاد على الثلث إن لم يقره الورثة، فما زاد على الثلث رد إلى الثلث. والله أعلم.
ميراث البنات مع الأخت والعم
هذه للبنات الثلثان، هذه القضية للبنات ثلثان لكونهن أكثر من اثنتين وليس معهن عاصب من درجتهم فلهن الثلثان، والأخت من الأب عاصبة لأن الأخوات مع البنات عصبات والعم عاصب لكن عصبة الأخت أقوى من عصبة العم، فالأخت مباشرة في درجة...
تكرار نزول راتب المتوفى وتقسيمه
كل ما جاءكم من راتب بعد وفاة أبيكم وهي حقوق ما بعد الخدمة فهذه ليست قسمتها قسمة ميراث بل على ما تقتضيه الجهة المانحة التي تصرف هذه الأموال فإن كانت تعطي الولدين الصغيرين والزوجة فلتنحصر فيهم وليست هي ميراثاً والله أعلم.