فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
توزيع الميراث بين الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء
هذه المسألة كالمسألة السابقة للأم فيها السدس، والباقي لأبيه، وإخوته ليس لهم شيء، فالإخوة لا يرثون مع الأب شيئا على المفتى به عندنا والله تعالى أعلم.
الوصية بصدقة جارية عن الوالدين
إن كنت تقصد أنه يوصي بإخراج صدقة جارية عن والديه بعد موته فلا حرج إن كانت وصيته في حدود الثلث.
تقسيم ميراث 2260 ريالًا بين الأب والزوج والأبناء والبنات
هنا في هذا المثال، هناك زوج هناك أب أولاً وزوج وأولاد، وقال السائل أربعة أولاد يريد أربعة أبناء وأربع بنات. لذلك الأب له السدس، وقد قسمت القضية من قبل، السدس هنا نقسم الـ 2260 ريالاً على 6، ويكون الناتج، يكون الناتج 376...
قرض الأم لأخ قبل وفاتها هل يعود للورثة
ما دامت أمك لم تعطِ أخاك وليس عليها ضمان لأخيك فالمال للورثة وليس لأخيك حينما تعطيه المال بيده ويقبضه فحينها يكون المال ماله أما قبل ذلك فهو مال ورثة، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يجل ابنته عائشة وعائشة عالمة يغ...
طلب مثال تطبيقي على التنازل المأخوذ بالحياء بين الورثة
أنا اجتنبت حتى فيما يتعلق أظن اجتنبت أن أذكر مثالا، لكن هذا القدر من التقعيد بإذن الله تعالى كاف والله تعالى الموفق.
تأخير قسمة التركة وضياع ذهب منها
لا يجوز تأخير قسمة التركة ما لم يفصح كل أصحاب الحق فيها باللفظ الصريح أنهم لا يريدون قسمتها، فإن أريد إبقاء الذهب للطفلة فليكن ذلك بتبرع صحيح ممن يملك نصيبه بقية الورثة، وإن لم يكن ذلك فيقسم الذهب بين الورثة ولا يبقى هكذ...
كيف نثبت وجوب الوصية من القرآن والحديث؟
أولا: الحديث الآحادي لا يعارض القرآن، والقرآن صريح في وجوب الوصية، فالله تعالى يقول: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقربين بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً...
الأرض المسجلة باسم الزوج بمال زوجته
إن كانت وهبتها زوجها وخلّتْ بينه وبينها وقامت حجة بذلك فالأرض للزوج وحده، أما إن كان القصد من التسجيل لتسهيل الإجراءات القانونية مثلا ولم تهبه الأرض هبة تامة فالأرض تدخل في التركة.
نصيب الأرملة المتزوجة من تركة ظهرت لاحقا
لا يسقط نصيبها ما دام المال الذي ظهر كان حقا من حقوق الميت المستحقة له، ولا يدخل في هذا الحكم راتب ما بعد الوفاة، فإن هذا الراتب يصنف ـ معنا في عمان ـ على أنه منحة من الجهة المانحة وليس حقا مستحقا للميت.
ميراث الزوجة والبنت مع الأخت الشقيقة
للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، ولا شيء لابن الأخ ولا لبنت الأخ.
ميراث الأخت الشقيقة مع الإخوة لأب
الأخت الشقيقة لها النصف والباقي للإخوة من الأب.
ميراث الأم والإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب
للأم السدس، والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للإخوة لأب.