فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
توريث ذوي الأرحام من أبناء الأخت والأخ
يُنزل ذوو الأرحام منزلة من أدلوا به فإن سبق بعضهم بوارث دون الآخرين فالميراث له، وهؤلاء المذكورون كلهم أدلى بوارث وهم في درجة واحدة فينزل كل منهم منزلة من أدلى به، فيُنزل أبناء الأخت لأب منزلة الأخت لأب، وابنتا الأخ لأم...
كيف توزع الوصية بين الأقارب مع وجود الديون؟
لا تخلو هذه الوصية إما أن تكون في حدود ثلث المال أو أكثر من ذلك، فإن كان في حدود الثلث مع باقي وصايا الهالك فهي ثابتة، ولا يجوز صرفها عن موضعها الذي خصصها له الموصي لقوله سبحانه وتعالى: { فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه ع...
متى وكيف يمكن تغيير الوصية؟
الإنسان مطالب بأن يحرص على الوصية دائما منذ بلوغه الحلم، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يجد ما يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه)، وهذا يدل على عظم شأ...
نصيب الورثة من منزل بنيته على أرض والدي ومسجل باسمه
الأفضل أن تتفق مع الورثة على حل وسط بينكم، أنت الذي اخترت أن تبني بيتك في أرض ليست لك، ثم أنت استفدت من الأ ض بدون دفع إيجار أليس كذلك؟
ميراث الأرض المبنية بإذن الأب
أما إن كانت هنالك سندات تملك أنها للابن الفلاني فهذا خلاص له هذه الأرض ولا تدخل الميراث قبضها وحازها في حياة أبيه فلا تدخل الميراث ولهم حقهم في بقية التركة أما إن لم تكن فيها سندات تملك فهنا لا بد من أن ننظر لا أستطيع أن...
حكم انتقال أراضي الانتفاع الحكومي إلى الورثة بعد الوفاة
هذا مرده إلى عقد الانتفاع الموقع بين الطرفين، فالأصل أن مثل هذه الشروط تكون مذكورة في هذا العقد، جرى العرف فيما يتعلق بعقود الانتفاع طويلة الآجال أنها تنتقل إلى الورثة، ولكن هذه العقود الطويلة اليوم يتحرج منها الفقهاء وت...
ميراث الزوجة مع الأبناء
للزوجة الثمن والباقي لأولاد الميت.
تقسيم تركة بنات إحداهن لم تبلغ
إن اقتصر الأمر على امرأة المتوفى وخمس بنات فقط، فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان، ويرد الباقي عليهن جميعا الزوجة والبنات، هذا أوجه أقوال أهل العلم في الأمر. وإن أراد السائل قسمة هذه القضية بالسهام، فهذه المسألة مع الرد أجبت...
ميراث البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب
للبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة؛ لأنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ولا شيء للأخ لأب.
ميراث البنت مع الإخوة لأب والإخوة لأم
إذا كان المراد أن المتوفى ترك بنتا وأخا من أم وأربع أخوات من أم وأربعة إخوة من أب وأختين من أب، فإنه يكون للبنت النصف، والباقي للإخوة من الأب والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة لأم شيء من الميراث، ولا لل...
ميراث البنات مع أبناء الإخوة الأشقاء
إن كان ترك أربع بنات وأخا لأم وأولاد إخوة أشقاء، فإنَّ للبنات الثلثين، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء، ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالبنات، ولا لبنات الإخوة؛ لأنهن رحم.
ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة غير الأشقاء
إن كان غير الأشقاء إخوة من أب فالميراث كله للأخ الشقيق وليس للإخوة غير الأشقاء شيء أما إن كان فيهم أخ من أم واحد مثلا فله السدس وإن كان الإخوة من الأم أكثر من واحد فهؤلاء يشتركون في الثلث ويكون الميراث ما بقي من الميراث...