فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
إرث الابن المتوفى معه أبوه في حادث
هنا إن كان الابن تسبب في هذا الحادث بشيء، كأن يكون الابن مثلا مشتغلا بالهاتف ووقع الحادث بسبب اشتغاله هو بالهاتف وهو لا يريد قتل أبيه، ولكن بسبب اشتغاله، أو أن يكون الابن يعرف أو يعلم أن هذه السيارة لا بد لها من صيانة وت...
التصرف في كتب المتوفى وإعطاؤها لأهل العلم
كتب المتوفى جزء من تركته فلا يجوز لأصحابه أن يأخذوها لمجرد أنهم ينتفعون بها، بل هذه لا بد من أن تقوم وأن تدخل في قسمة الميراث، وما رغبت الزوجة في أخذه هذا لا بد من أن يكون من نصيبها أو أن يرضى الورثة البالغون، أما نصيب ا...
قسمة 480 ريالاً على خمسة أبناء وبنتين وزوجة
هذه المسألة، يعني الزوجة لها فيه الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون للزوجة فيه 60 ريالاً ويكون لكل بنت 35 ريالاً ويكون لكل ابن 70 ريالاً، هذا الذي يظهر والله أعلم.
هل حديث موت بدون وصية صحيح؟
هذا الحديث لم أطلع عليه بهذا اللفظ. والله أعلم.
بنت الأخ من ذوي الأرحام
بنت الأخ من الأرحام، وفي الميراث يقدّم ذو السهم فإن بقي شيء فللعصبة، ولا يرث الرحم إلا إن لم يوجد للميت ذو سهم أو عاصب.
للذكر مثل حظ الأنثيين في توزيع مبلغ من الميراث
إن كان المال الذي يوزع كما هو ظاهر هذا السؤال من التركة أو من آثارها بمعنى أنه قد يكون إيجارا لمبان وعقارات كان يملكها المتوفى، إن كان هذا المال من التركة أو من آثارها التي لم تقسم بعد فهنا نقول يوزع بحسب أنصبة الميراث ا...
قسمة المال بين الأولاد في الحياة
في المسألة خلاف بين أهل العلم، والأقوى عندي ـ والله أعلم ـ أن تقسيمها يكون بالسواء؛ لأنها عطية في الحياة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أكُلُّ ولدك نحلته مثل هذا) ففي النص إشارة إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الع...
هل يصح لأولاد استحقاق أراضي الحكومة بعد وفاة الأب؟
إن كانت الدولة منحتها لأولده وظلت كما هي، فهم أحق بما منحوا والله أعلم.
تصرف الأخ في مزرعة الميراث المشترك
أما إن كان عمكم غير راضٍ وتعلمون أنه غير راضٍ فأقول ما دام لم يحصل تقسيم فعلي ولا رضا من هؤلاء الشركاء فالواجب عليكم أن تتركوا كل شيء فيه شبهة، هذا المال لا يحل حتى تقسم ولا يحل حتى يأذن العم بمعنى أن سيطرة أبيكم على هذه...
هل يُجبر الوارث على سداد دين المتوفى؟
قيل تحل ديون المدين بمجرد موته إن كان ذلك ديناً، وهو رأي حسن. والله أعلم.
هل يلزم الورثة قضاء ديون المورث المكتوبة؟
الأصل ثبوت ما أثبته الهالك على نفسه بقلمه؛ لأن القلم أحد اللسانين، اللهم إلا أن يثق الوارث ويطمئن بأنه قد قضى تلك الحقوق في حياته، فلا مانع من الاكتفاء بذلك من جهة الطمأنينة لا الحكم. والله أعلم.
ميراث البنتين مع ابن العم وبنت الأخ
للبنتين الثلثان، والباقي لابن العم، ولا شيء لبنت الأخ؛ لأنها رحم.