السؤال
هل يأثم الكفيل إذا منع الخادمة المسيحية من الذهاب للكنيسة إذا طلبت ذلك؟ وإن كان هناك شرط قبل مجيئها بأن تذهب ووافق الكفيل على الشرط.
الإجابة
هو يوافق على خروجها في وقت معين، هي إن خرجت إلى الكنيسة خرجت إلى غيرها لم يعنها على باطلها هذا، وسعى في الجانب الآخر بالتي هي أحسن إلى أن يبين لها الإسلام وأحكامه وإلى أن يدخلها دين الله تعالى الإسلام فذلكم هو الواجب عليه، وإن لم يستطع فمن حقها أن تخرج تأذن يأذن لها أن تخرج لتذهب إلى الكنيسة أو إلى غيرها هو لا يأثم بذاك بإذن الله تعالى، والفقهاء ينصون على مثل هذا أنه إن كان العامل يهودياً وطلب الخروج مثلاً في يوم السبت إلى عبادته وهكذا إن كان نصرانياً فلا يمنع، أنت ما دمت أبحت له أن يبقى في هذا المكان فمعناه أنك تعترف بأن من حقه أن يعبد أن يتعبد لدينه كما يرى هو مع غض الطرف عن هذا التعبد، ولكن مع ذلك كما قلت أول الحديث إن أمكنك أن لا تأتي إلا بمسلمة فهذا هو الواجب والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- مسؤولية الكفيل عن تقصير العمّال في دينهم جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- حكم استقدام العاملات المشركات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إحضار عاملات منزل غير مسلمات فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- دعوة الخدم إلى الإسلام وتحبيبه إليهم جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- الإجازة الأسبوعية وراتب إجازة سفر العامل جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي