السؤال
ما قولكم فيمن يكلف عامله بدفع مبالغ تجديد بطاقته سنوياً؟
الإجابة
إن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفاً فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، وإلا فبحسب العرف والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم أخذ مال من العامل على كفالته مقابل تخليص معاملاته الأستاذ يحيى بن خميس بن محمد البحري
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تحصيل رسوم من الموظف على التعيين جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي