الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
خروج دم يسير من الجرح بعد الصلاة
لا إعادة عليه.
قصة تأخر النصر بترك السواك
قصة غير صحيحة.
زيادة ولو كره المشركون في التشهد
الأولى أن تأتي بعد التشهد بالصلاة الإبراهيمية ثم تستعيذ بالله من الأربع ثم تتخير من الدعاء ما شئت، خاصة مأثور الدعاء، وإن قلت: صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة... فلا حرج.
تقبيل الأخ في الخد
ليس حراما مع سلامة القلوب من الريب، وإنما الأسلم أن يكون من الجبين أو الرأس.
الرعاف المتواصل ونقض الوضوء
ينقض الوضوء إلا إن كان خروجه مستمرا لا ينقطع بعد بذل ما في الوسع لقطعه ففي هذه الحالة يضع عليه ما يمنع وصول الدم ويتوضأ للأعضاء الصحيحة ويتيمم للعضو العليل.
تعجيل رسوم النقل قبل الحج
لا مانع من ذلك ما دام الطرفان قد اتفقا عليه.
إعراب أطول كلمة في القرآن
الفاء حرف والسين حرف آخر ويكفي فعل مضارع والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، والهاء مفعول ثان، والميم علامة للجمع.
الاغتسال للعمرة في المنزل
لا حرج في ذلك.
نية السب في نهار رمضان
لا ينتقض صومه، ولكن بئس النية نيته، وماذا عساه استفاد من الصوم إذا لم يتربَّ على صومه إمساك لسانه عما لا يحل له، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
اجتناب الوجه عند الضرب والقتال
الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، وورد برواية ( إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه) في الأدب المفرد، والحديث بلفظه الأول له أكثر من معنى فيحتمل أن تكون قاتل بمعنى قتل، فيكون المعنى إذا قتل المسلمُ المسلمَ عند وجود ما يوجب ال...
إعادة الوضوء بعد فحص السكر
نعم إن خرج الدم وسال.
زواج التبادل والمقايضة
لا يجوز إن كان بغير مهر أو بأن كان زواج كل منهما مشروطًا في زواج الثانية، بحيث لا يتم أحد الزواجين إلا بالآخر، أو كان بغير رضا.