فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
الصداق المؤخر دين على التركة
نعم هو دين على المتوفى فيقدم على الميراث، وهذا إن ثبت أنه اتفق معها على صداق مؤخر.
هل يحق للمرأة التوصية بأكثر من ثلث مالها؟
ليس لها أن توصي بأكثر من ثلث مالها إلا من ضمان عليها للموصى له. والله أعلم.
هل الوصية ببناء مسجد تزيد على الثلث تجوز؟
إن زادت الوصية على الثلث ردت إليه، إلا إن رضي الورثة بالزيادة. والله أعلم.
استعمال راتب الأب المتوفى قبل قسمة التركة
أما راتب المتوفى فهذا ليس ميراثًا، راتب المتوفى ليس ميراثًا، الجهات التي تصرفه تجعل له مصاريف محددة هو سيكون لفلان وفلان وفلان ولأجله لا بد من أن يستحل هؤلاء الذين سيكون هذا الراتب من حقهم، لكنه ليس ميراثًا والله أعلم.
قسمة تركة بين أم وإخوة لأم وأخوات
هنا نقول إن للأم السدس وإن للأخوين من الأم الثلث وإن للأخوات من الأب الثلثين، هذه هي القسمة الأصلية وكما نرى اجتمع فيها سدس وثلث وثلثان، إذا القضية فيها عول لذلك أقول أصل هذه المسألة من ستة أسهم وهي ستعول إلى سبعة، فيكون...
هل يعود البيت لصالح الورثة أم للأقارب؟
بما أنه أوصى بالبيت لأقاربه فهو كما أوصى، وليس لوارث فيه ميراث. والله أعلم.
ميراث الزوجة الزانية بعد وفاة زوجها
هنا قضيتان، أولاهما إثبات جريمة الزنا، إثبات جريمة الزنا لا يقوم بشهادة هذا الطفل، إثبات جريمة الزنا يشترط له أن يكون هناك أربعة شهود عدول تتفق شهادتهم على أنهم رأوا حادثة الزنا رؤية واضحة جلية ليس فيها لبس بأعينهم مباشر...
الضرر المحتمل من التنازل عن الدين
كأن يعلم الوكيل أن تنازله إنما هو ليبني عليه أمرا آخر لا مصلحة للأيتام فيه.
هل تثبت وصية المجنون في الديون؟
كونه له عليهم ديون أمر لا يشترط فيه أن يوصى لهم، بل ثبوت ذلك الدين حجة على المدين، سواء كان ثبوته بإقراره أو بشهادة عادلة، إذ لو أوصى بأن لي على فلان كذا من الدين لما كان ذلك حجة؛ لأن هذه دعوى منه، بخلاف ما إذا أوصى بأن...
ميراث الوالدين مع الإخوة الأشقاء
للأم السدس، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة.
هل تجب المحافظة على أغنام الوصية مع الميراث؟
الوصية لا تبدل ما دامت متفقة مع تعاليم الدين، لقوله تعالى: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }()، وكيف ترجع ميراثا إلى الوارث؟ وقد أخرجه...
ميراث الأبوين من بنتهما غير المتزوجة
إن كان للميتة إخوة فللأم السدس والباقي للأب، وإن لم يكن لها إخوة أو كان لها أخ واحد او أخت واحدة فللأم الثلث والباقي للأب